أحمد بن النقيب المصري
58
عمدة السالك وعدة الناسك
شراب يتوق إليه ، إلا إن خشي خروج الوقت . ويكره تشبيك الأصابع ، والالتفات لغير حاجة ، ورفع بصره إلى السماء ، والنظر إلى ما يلهيه ، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته ، ومسح الغبار عن جبهته ، والتثاؤب ، فإن غلبه وضع يده على فمه ، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع ، ووضع يده على خاصرته ، والبصاق قِبَلَ وجهه ويمينه ، بل عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه . وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن : فشروطها ثمانية : 1 - طهارة الحدث والنجس . 2 - وستر العورة . 3 - واستقبال القبلة . واجتناب المناهي ، وهي : 4 - 5 - 6 - الكلام ، والأكل ، والفعل الكثير . 7 - ومعرفة دخول الوقت ولو ظنّاً . 8 - والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها . فمتى أخلَّ بشرط منها بطلت الصلاة ، مثل : أن يسبقه الحدث فيها ولو سهواً ، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يُلْقِ الثوب ، أو يابسةٌ فيلقيَها بيده أو كمه ، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة ، أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم يميزهما ، فلو اعتقد أن جميعها فرض ، أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة ، وستر العورة ، لم تبطل . وأركانها سبعة عشر : 1 - النية . 2 - وتكبيرة الإحرام . 3 - والقيام .